منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عزيزي الزائر يشرفنا أن تكون عضو بيننا في " منتدى الدعوة السلفية في الجزائر "

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عزيزي الزائر يشرفنا أن تكون عضو بيننا في " منتدى الدعوة السلفية في الجزائر "
منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم دفع زكاة الفطر نقوداً

اذهب الى الأسفل

حكم دفع زكاة الفطر نقوداً Empty حكم دفع زكاة الفطر نقوداً

مُساهمة من طرف عبير الإسلام الثلاثاء يونيو 20, 2017 9:51 pm




حكم دفع زكاة الفطر نقوداً I_755410


حكم دفع زكاة الفطر نقوداً I_od_o10


حكم دفع زكاة الفطر نقوداً

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .

والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبّد بأي عبادة إلاّ بما ثبت عن المشرّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربّه تبارك وتعالى: ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [1] ، وقال هو في ذلك : (( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( مَن عمل عملاً ليس عليه  أمرنا فهو رد ))[3] .

وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنّا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته .

فهذه سُنّة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أنّ وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أنّ الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أنّ أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بِسُنَّتِه صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [6] ، وقال عز وجل : " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "[7] .

وممّا ذكرنا يتّضح لصاحب الحق أنّ إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ، لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفّقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثّبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنّه جواد كريم ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

   الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوةوالإرشاد                              عبد العزيز بن عبد الله بن باز

----------------------------------------------------------------------------------------------

[1]سورة النجم ، الآيتان 3 ، 4

[2]رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم( 2697 )، ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718

[3]رواه مسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718

[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) .

[5]رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ، و مسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .

[6]سورة الأحزاب ، الآية 21

[7]سورة التوبة ، الآية 100


http://www.binbaz.org.sa/article/348


حكم دفع زكاة الفطر نقوداً I_od_o11

حكم دفع زكاة الفطر نقوداً I_od_o10

حكم دفع زكاة الفطر نقوداً D_oi_o10




عبير الإسلام

عدد المساهمات : 1216
تاريخ التسجيل : 16/04/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى