منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عزيزي الزائر يشرفنا أن تكون عضو بيننا في " منتدى الدعوة السلفية في الجزائر "

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عزيزي الزائر يشرفنا أن تكون عضو بيننا في " منتدى الدعوة السلفية في الجزائر "
منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيفية التخلص من المال الحرام

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

كيفية التخلص من المال الحرام Empty كيفية التخلص من المال الحرام

مُساهمة من طرف أم محمد علي الأحد أغسطس 30, 2015 5:52 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية التخلص من المال الحرام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


السؤال:هذا سائل من جمهورية مصر العربية ممدوح يقول تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام ويستحيل عليّ أن أرده لأهله فماذا أفعل به وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم إن هذا المال حرام جزاكم الله خيرا؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا المال الذي اكتسبه من حرام إذا كان مأخوذا من صاحبه قهرا كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أشبه ذلك وهو يعلم صاحبه فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال مهما كانت النتيجة لأن هذا حق مسلم خاص معلوم معلوم صاحبه فعليه أن يوصله إليه بأي وسيلة إما عن طريق شخص موثوق وإما عن طريق البريد وإما بأي وسيلة لابد من هذا وأما إذا كان صاحبه غير معلوم بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من أناس كثيرين لكن لا يدري من هم فحينئذٍ يتصدق به تخلصا منه عن أصحابه وهم عند الله تعالى معلومون أما بالنسبة للمتصدق عليه فهو حلال له ولا حرج عليه فيه لأنه كصاحبه الذي تصدق به عليه لا يعلم مالكه فهو له حلال هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه أما لو أخذه برضا صاحبه كما لو كانت معاملات ربويه أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد بإذن صاحبها وهي حرام شرعا فإنه لا يردها على صاحبها ولكن يتصدق بها تخلصا منها ولا ينويها عن صاحبها أيضا بل ينوي التخلص فقط وهي حلال لمن تصدق بها عليه.
المصدر :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جواب فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله

السؤال :
الأخ الذي رمز لاسمه بـ ف. ع. ع. من الرياض، يقول في سؤاله: ساهمت في أحد البنوك منذ عام، وندمت على ذلك، وبعت الأسهم، وجاءت منها أرباح، والآن لا أدري ماذا أفعل بالمال؛ الربح الذي جاء منها، وأصل المال الذي ساهمت به، فما الواجب علي حفظكم الله؟[1]


الجواب :
الواجب صرف الأرباح التي قبضها قبل التوبة في الفقراء والمساكين، ونحو ذلك مما ينفع المسلمين؛ كإصلاح الطرقات والحمامات ونحوها؛ لأنه مال حصل من كسب خبيث؛ فوجب التخلص منه بما ينفع المسلمين؛ لقول الله سبحانه في سورة (البقرة): وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]، وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[3]. والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية).

[2] سورة البقرة، الآية 275.

[3] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
المصدر :
موقع الشيخ رحمه الله
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيفية التخلص من الفوائد الربوية لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله


السؤال :
إذا أخذت مالاً من البنك له مدة تزيد عن السنة، وجاءني معه ربح، فهل يجوز التصدق به، أو رده للبنك، أم ماذا أفعل؟[1]


الجواب :
يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة - سواء كان في البنك أو غيره - إذا كان نصاباً.

أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، وعليك التوبة من ذلك.

ولا يجوز لك أن تعامل البنك بالربا ولا غير البنك؛ لأن الربا من أقبح الكبائر، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[2].. إلى أن قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[3].

فهذه الآيات الكريمات كلها تدل على شدة تحريم الربا، وأنه من كبائر الذنوب، فإن من أصر عليه فهو متوعد بالخلود في النار - نسأل الله العافية - وهذا الخلود على ظاهره مثل خلود الكفار، ليس له نهاية إذا كان مستحلاً للربا.

أما من يعلم أن الربا حرام، ويعتقد ذلك، ثم أصر عليه، فإنه يعمّه الوعيد المذكور، ولكن خلوده في النار – إن دخلها – ليس مثل خلود الكفار، بل هو خلود له نهاية كما درج على ذلك سلف الأمة وأئمتها، خلافاً للخوارج والمعتزلة.

وهكذا خلود قاتل نفسه، وقاتل غيره عمداً وعدواناً، وخلود الزاني، كله من هذا الباب؛ من استحل منهم هذه المعاصي كَفَر، وخلد في النار مثل خلود الكفار - نعوذ بالله من ذلك -

أما من لم يستحلها، وإنما فعلها طاعة للهوى والشيطان، فإنه لا يخلد في النار – إن دخلها – مثل خلود الكفار، ولكنه يخلد فيها خلوداً له نهاية؛ لأن العرب يعبرون في لغتهم عن الإقامة الطويلة بالخلود، والقرآن الكريم نزل بلغتهم.

وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها، والتفريق بين خلود الكافرين وخلود العاصين، وبسبب الجهل بالفرق بين الخلودين، وقعت الخوارج والمعتزلة في منكر عظيم، واعتقاد فاسد، وهو حكمهم على العصاة بالخلود في النار أبد الآباد كخلود الكفار، وقد أنكر عليهم أهل السنة، وبينوا بطلان مذهبهم بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[4] رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وروى البخاري في صحيحه، عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصور))[5].

فالواجب على جميع المسلمين: الحذر من المعاملات الربوية والتعاون مع أهلها في ذلك؛ للحديثين المذكورين؛ ولقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[6].

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه، والسلامة من أسباب غضبه، إنه خير مسئول.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 407.

[2] سورة البقرة، الآيتان، 275، 276.

[3] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.

[4] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.

[5] رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.

[6] سورة المائدة، الآية 2.
المصدر :
موقع الشيخ رحمه الله
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
نحن في بلادنا البنوك ربوية، وقد كنت في الماضي قبل خمس سنوات آخذ هذه الأموال وأضعها بجانب لا أستعملها، فهل يجوز لي - فضيلة الشيخ - أن أشتري بهذه الأموال شقة لمحتاج؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل بها؟[1]


الجواب :
الربا من أقبح المحرمات، الله جل وعلا يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[3].

فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر.

فإذا كان دخل عليك شيء من الربا وأنت تعلم، فالواجب إخراجه، والتخلص منه للفقراء والمساكين، أو في بعض المشاريع الخيرية؛ كالحمامات، وإصلاح الطرقات، وتسوير المقابر، وما أشبه ذلك مما يحتاجه الناس، ولا تأكل منه شيئاً.

أما إذا كنت جاهلاً ثم علمت، فلك ما سلف، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[4].

فإذا كنت دخل عليك شيء من الربا وأنت جاهل ثم هداك الله، فلك ما سلف.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته بالمسجد الحرام في 27/12/1418هـ.

[2] سورة البقرة، الآية 275.

[3] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.

[4] سورة البقرة، الآية: 275.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جواب فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله


السؤال :
فضيلة الشيخ: شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى فماذا يفعل بهذه الأموال؟


الجواب :
يضعها في مشاريع، يضعها في مشاريع عامة لأنها مثل المال الضائع الذي ليس له مالك توضع في المشاريع العامة للناس من الطرق أو حمامات أو حدائق ينتفع بها الناس توضع في مشاريع عامة ولا يبنى بها مساجد لأن مال خبيث ما يبنى بها مساجد . نعم

المصدر :
http://www.alfawzan....09&PageID=12411
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصارف الأموال الربوية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله


السؤال :
يقول فضيلة الشيخ - وفقكم الله - : الأموال الربوية إذا أراد الإنسان التخلص منها فهل له أن ينفقها في طباعة كتب ومطويات دينية؟


الجواب :
لا ، يقولون لا تُجعل في أشياء من العبادات وإنما توضع في أشياء مباحة مثل الطرق تُصّلح بها طريق أو دورات مياه للمساجد أو للناس مرافق عامة ، مرافق عامة أما أن تُدخل في العبادات فلا يجوز ذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب .
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وسلم

المصدر :
http://www.alfawzan....509&PageID=5832
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جواب فضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله


من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ...
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل جمع مبلغا من المال من كسب حرام ، وقرر أن يعمر منه مسجداً دامراً يخشى سقوطه ، وأودع المبلغ عند ثلاثة رجال جعلهم مشرفين على عمارة المسجد ،وفي اثناء ذلك توفي الرجل قبل الشروع في بناء المسجد المذكور ، وتسأل هل يجوز أن يعمر المسجد بهذا المال؟

والجواب :
الحمد لله . ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أن الله طيب لايقبل إلا طيبا " (1) فإن كان تعلمون علماً يقينا أن هذا المال بعينه مجموع من كسب كله حرام ، فهذا له حكم . وإن كنتم لاتعلمون ذلك يقينا وإنما هو توهم أو مجرد ظن أو نقله لكم إنسان بحسب ماتصوره من غير يقين فهذه الأشياء لا يلتفت إليها وينفذ ما أمضاه الرجل ، ويعمر المسجد بهذا المال قبل أن يسقط فيصعب تلافيه .
وفي الحالة الأولى وهي ما إذا تيقنتم جزما أن جميع هذا المال مجموع من كسب حرام فلايجوز أن يعمرالمسجد بمال حرام ، ولكن يجعل هذا المال في المرافق العامة على نظر القاضي ، ويكتب لوزارة الأوقاف عن هذا المسجد لتقوم بعمارته . والسلام عليكم .
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف الموضوعي : أحكام المساجد
مصدر الفتوى :فتاوى بن ابراهيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجل جمع ثروة من مال حرام ثم تاب فكيف يتصرف بهذا المال ؟. ورد الشيخ على من أفتى بجواز الغناء ؟.


السائل: هناك سؤال آخر؛ رجل ممثل أو مغني ففي أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروة طائلة بنى منها عمارة ضخمة، ويأخذ قدر من الناس إجارات ثم إنه تاب. فهنا سؤالان.

السؤال الأول: ريع الشرائط للأداء العلني هذا بعدما تاب هل يجوز له أن ينتفع به بدل أن يخدمها أهل الصالونات، وهذه الأشياء فهل يأخذها وإن أخذها يتصدق بها أم ينتفع بها؟.

هذا السؤال الأول.

الشيخ : أما عندي فلا يجوز ذلك، بأي وجه من الوجوه والجواب عن هذا السؤال الثاني يؤخذ من الجواب عن السؤال الأول، لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام، لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يفتيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضا، يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبيِّنات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة، فإذا ما عزم الأمر واشتد الحكم كتحريم التكسب بالغناء وآلات الطرب، قالوا لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا فقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه بدعوى أنه ليس هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء يكتفى فيها بالظن الغالب، فلأمر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة لأنه قائم على الرأي، والرأي معرض للصواب وللخطأ، فإذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدلالة، وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل إنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنًى فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصحة في تحريم آلات الطرب، مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري لكنها ليست قطعية الثبوت، فنحن نقول: لا يجوز لأي مسلم كان قد اكتسب مالا حراما، بوسيلة من الوسائل المحرمة كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالا حراما، وإذا كانت توبته نصوحا فعليه أن يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين، وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباح.

السائل : السؤال الثاني: بالنسبة للعمارة التي بناها من المال الحرام، الإيجار الذي يتقضاه من السكان.
الشيخ : هو؛ هو.

السائل : حلال.

الشيخ : حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج، حرام.

السائل : ثم هذا ألا يشبه ذهب المرأة، إن هذا أجر الشقة ودفع فيها أموالا؟.

الشيخ : كيف وأين الشبه، انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي، هذا شيء، أما هنا الدار لا تزال له. فهو ينتفع من ريعها، فلا شبه بين الأمرين إطلاقا.

السائل : عفوا، على أساس أن الدار وإن لم تنتقل، لكن هذه إجارة، يعني الشقة صارت ملك لهذا المستأجر.

الشيخ : لكن ثمرة ماذا ؟، الإيجار ثمرة ماذا؟، أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام. لا يستويان مثلا أبدا، فهو حرام. نعم.



من الشريط رقم 383 من سلسلة الهدى والنور لفضيلة العلامة الالباني رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الدقيقة رقم( 00:26:45 )منقول من موقع الامام الالباني رحمه الله تعالى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى اللجنة الدائمة

تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد الرابع عشر (البيوع 2) > أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع > التوبة والابتعاد من المساهمة في البنوك

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5088 )
س4: أنا كنت أساهم في البنوك، واستفدت منها بعض الشيء، فإذا هي حرام ونويت التوبة والابتعاد عنها، فهل هو يكفي أم لا؟
ج4: أولا: عليك التوبة والاستغفار من ارتكاب جريمة المشاركة في هذا الأمر المحرم، والإقلاع عن ذلك، وسحب مساهمتك عسى الله أن يتوب عليك، فهو سبحانه القائل: سورة طه الآية 82 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ثانيا: عليك التخلص من الأرباح التي حصلت لك بسبب هذه المساهمة بصرفها على الفقراء والمساكين.
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 49)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19134 )
س: 1- رجل مسلم جمع أموالاً كثيرة أو قليلة من طريق محرم؛ كبيع الخمر والخنزير والميتة، أو من تجارة المخدرات وغير ذلكم الحرام، وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، فهل يلزمه التخلص من كل أمواله الحرام، أم يجوز له أن يبقي جزءًا منها ليستخدمه في تجارة الحلال؟
2 - لو توقف عن التجارة في المحرمات، لكنه أبى أن يتخلص من ذلك المال الحرام، ثم أقام بذلك المال متجرًا يبيع فيه الأمور الحلال كالأواني والملابس.. إلخ. فهل يجوز بيعه والشراء منه؟
3 - هل يجوز العمل عنده في ذلك المتجر وتكون الأجرة حلالاً؟ مع ملاحظة أنه إذا تمت مقاطعته والتعامل معه قد يحمله ذلك إلى العودة إلى تجارة المواد المحرمة شرعًا.
4 - هل يجوز أكل طعامه وإجابة دعوته أو قبول هداياه مع غلبة الظن أنها اشتريت من ماله الحرام؟ ومن قبل شيئًا من هذا المال فهل يجب عليه التخلص منه أم عفا الله عما سلف؟
5 - لو أراد أن يتبرع بذلك المال الحرام، أو بجزء منه فما هي مصارف ذلك المال، وهل يجوز أن تنفق في شراء كتب العلم وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين؟ وهل يجوز إنفاق تلك الأموال على نشر الدعوة الإسلامية أو شراء أو إجارة مكان ليكون مركزًا للدعوة إلى الله وتعليم أبناء المسلمين القرآن والعلم وكذلك شراء ما قد يحتاجه ذلك المكان من أدوات لصالح الدعوة؟
6 - هل يجوز الاقتراض من ذلك المال لصالح الدعوة أو للصالح الشخصي أم لا يجوز هذا ولا هذا؟

ج: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك خرجه مسلم في صحيحه.
لذلك فإنه يحرم على المسلم تعاطي المكاسب المحرمة، ومن وقع في شيء من ذلك وجبت عليه التوبة وترك الكسب الحرام، وأبواب الرزق الحلال ولله الحمد كثيرة ميسرة، وقد قال الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ، ومن تاب وعنده أموال اكتسبها بطرق محرمة؛ كالربا والميسر، وبيع المواد المحرمة؛ كالخمر والخنزير، فإنه يجب عليه أن يتخلص من تلك الأموال، بوضعها في مشاريع عامة، كإصلاح الطرق ودورات المياه، أو يفرقها على المحتاجين ولا يبقي عنده منها شيئًا، ولا ينتفع منها بشيء؛ لأنها مال حرام، لا خير فيها، ومقتضى التوبة منها أن يتخلص منها ويبعدها عنه، ويعدل إلى غيرها من المكاسب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم:61 ــ62 ــ63)
تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد الرابع عشر (البيوع 2) > أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع > يحرم على المسلم تعاطي المكاسب المحرمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس :عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس :عبد العزيز آل الشيخ
عضو :صالح الفوزان
عضو : بكر أبو زيد
عضو : عبد الله بن غديان
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=9&PageID=5093
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتوى الشيخ أبي المعز محمد علي فركوس فتوى الشيخ أبي المعز محمد علي فركوس حفظه الله :

الفتوى رقم: 224
في صلاحية صيانة العمارة مصرفا للفوائد الربوية

السؤال: هل يجوز صرف الفوائد الربوية في مصالح العمارة التي أسكن فيها مثل: صيانة العمارة، أو شراء المصابيح، أو دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالعمارة؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالفوائد البنكية تصرف ابتداء في المرافق العامة وفي مصالح المسلمين لينتفعوا بها على وجه العموم، علما أنَّ هذه الفوائد الربوية ليست ملكا للبنك، ولا للتاجر، ولا للمودع فوجب صيرورتها إلى بيت مال المسلمين أو الخزينة العامة للدولة إذا أمكن وإلاَّ فإنّه ينفقها في نفس المرافق التي تنفقها خزينة الدولة كبيوت الأيتام والحضانة وبيوت العجزة وتصليح الأرصفة أو إصلاح القنوات القذرة وحفر الآبار وغير ذلك، فإن تعذر عليه هذا الأمر فإنها تصرف على الفقراء والمساكين، أمّا العمارة فلا يُنتفع بها على وجه العموم وإنما هي خاصة بساكنيها لذلك لا يصلح أن تفرغ في خصوص تلك العمارة دون بقية العمارات الأخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٧ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
المـوافـق ﻟ: ٦ مـاي ٢٠٠٦م
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-224














أم محمد علي

عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 23/07/2015
العمر : 39
الموقع : الجزائر

لوحة التحكم
لوحة التحكم:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية التخلص من المال الحرام Empty رد: كيفية التخلص من المال الحرام

مُساهمة من طرف عبير الإسلام الأحد أغسطس 30, 2015 10:52 pm

بارك الله فيك

عبير الإسلام

عدد المساهمات : 1216
تاريخ التسجيل : 16/04/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية التخلص من المال الحرام Empty رد: كيفية التخلص من المال الحرام

مُساهمة من طرف أم محمد علي الثلاثاء سبتمبر 08, 2015 2:17 pm

وفيك يبارك الله

أم محمد علي

عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 23/07/2015
العمر : 39
الموقع : الجزائر

لوحة التحكم
لوحة التحكم:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية التخلص من المال الحرام Empty رد: كيفية التخلص من المال الحرام

مُساهمة من طرف أم عبد الرحيم الأربعاء سبتمبر 09, 2015 7:07 pm

جزاك الله خيرا

أم عبد الرحيم

عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 29/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى