منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عزيزي الزائر يشرفنا أن تكون عضو بيننا في " منتدى الدعوة السلفية في الجزائر "

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عزيزي الزائر يشرفنا أن تكون عضو بيننا في " منتدى الدعوة السلفية في الجزائر "
منتديات الدعوة السلفية في الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصوم والإفطار لرؤية الهلال

اذهب الى الأسفل

الصوم والإفطار لرؤية الهلال Empty الصوم والإفطار لرؤية الهلال

مُساهمة من طرف عبير الإسلام الأربعاء يونيو 10, 2015 9:51 pm



بسم الله الرّحمن الرّحيم


الصوم والإفطار لرؤية الهلال Rmadan0207


الصوم والإفطار لرؤية الهلال


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازرحمه الله


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .

أمّا بعد :

فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث الصحيح  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث .
وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع . .



والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين  )، وفي لفظ آخر ( فأكملوا العدّة ثلاثين ) وفي رواية أخرى ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال ( لا تقدّموا الشّهر حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّة ثم تصوموا حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّة ) ،

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدلّ على أن المعتبر في ذلك هو رؤية الهلال أو إكمال العدّة .

أمّا الحساب فلا يعوّل عليه وهذا هو الحق وهو إجماع من أهل العلم المعتدّ بهم وليس المراد من الأحاديث أن يرى كلّ واحد الهلال بنفسه وإنّما المراد ذلك بشهادة البيّنة العادلة وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنّي رأيته فصام وأمر الناس بالصيام ).

وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما  أن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنّي رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال : نعم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا ) ،

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنّه خطب في اليوم الذي يشكّ فيه فقال : ألا إنّي جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنّهم حدّثوني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غُمَّ عليكم فأتمّوا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان  وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما  رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد متصل صحيح .

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنّه يكتفى في رؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد العدل ، أمّا في الخروج من الصيام وفي بقية الشّهور فلا بد من شاهدين عدلين جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك وبهذا قال أكثر أهل العلم وهو الحق لظهور أدلّته .

ومن هذا يتّضح أنّ المراد بالرّؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد ، فإذا أذاعت الدّولة المسلمة المحكّمة للشّريعة ، كالمملكة العربية السعودية أنّه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإنّ على جميع رعيّتها أن يتّبعوها في ذلك ، وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه مسلم بلفظ ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين

وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين ) وأخرجه مسلم بهذا اللّفظ لكن قال ( فإن أغمى عليكم الشّهر فعدّوا ثلاثين ) فإنّ ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعمّ جميع الأمّة .

ونقل النووي في شرح المهذب عن الإمام ابن المنذر رحمه الله أن هذا هو قول الليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم ، قال ( يعني ابن المنذر ) ولا أعلمه إلاّ قول المدني والكوفي يعني مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله ( انتهى )

وقال جمع من العلماء : (إنّما يعمّ حكم الرّؤية إذا اتّحدت المطالع أمّا إذا اختلفت فلكلّ أهل مطلع رؤيتهم )، وحكاه الإمام الترمذي رحمه الله عن أهل العلم ، واحتجوا على ذلك بما خرجه مسلم في صحيحه  عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريبا قدم عليه في المدينة من الشام في آخر رمضان فأخبره أن الهلال رئي في الشام ليلة الجمعة وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا - هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالوا فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أنّ الرّؤية لا تعمّ وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع وقالوا إنّ المطالع في منطقة المدينة غير متّحدة مع المطالع في الشام ، وقال آخرون لعلّه لم يعمل برؤية أهل الشّام لأنّه لم يشهد بها عنده إلاّ كريب وحده والشّاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج وإنما يعمل بها في الدخول .

وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السّعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان 1392 هـ فاتّفق رأيهم على أنّ الأرجح في هذه المسألة التّوسعة في هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حساب ما يراه علماء البلاد .

قلت : وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم . إذا علم فإنّ الواجب على أهل العلم في كلّ بلاد أن يعنوا بهذه المسألة عند دخول الشّهر وخروجه وأن يتّفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ثم يعملوا بذلك ويبلّغوه الناس وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر لأنّ ذلك يسبب انقسام النّاس وكثرة القيل والقال إذا كانت الدّولة غير إسلامية .

أمّا الدّولة الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم وإلزام النّاس به من صوم أو فطر عملا بالأحاديث المذكورة وأداء للواجب ومنعا للرّعيّة ممّا حرّم الله عليها ، ومعلوم أنّ الله يزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن . .


وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدّين والثّبات عليه والحكم به والتّحاكم إليه والحذر ممّا خالفه إنّه جواد كريم . . .

وصلّى الله وسلّم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وآله وصحبه ، ، ، ،


المصدر:


مجلة البحوث الإسلامية


تصفح برقم المجلد / العدد الثاني والعشرون - الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1408هـ / تنبيهات وردود / الصوم والإفطار لرؤية الهلال

(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 333)/(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 334)/(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 335)/



المملكة العربيّة السّعوديّة

الرّئاسة العامّة للبحوث العلميّة والإفتاء.



http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=3217&languagename=




عبير الإسلام

عدد المساهمات : 1216
تاريخ التسجيل : 16/04/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى